المقصد الخامس : في حدّ السّرقة
وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل : [في] السّارق
وفيه أربعة عشر بحثا :
٦٨٣٦. الأوّل : يشترط في السارق البلوغ ، والعقل ، وارتفاع الشبهة والشركة ، وهتك الحرز ، والإخراج سرّا ، وانتفاء الأبوّة والعبوديّة ، فلو سرق الطفل لم يحدّ ، ويؤدّب ، وإن تكرّرت سرقته ، قال في النهاية : يعفى عنه أوّل مرّة ، فإن عاد أدّب ، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، (١) للرّواية (٢).
ولو سرق المجنون لم يجب الحدّ لسقوط التكليف عنه ، قيل (٣) : ويؤدّب.
__________________
(١) النهاية : ٧١٦.
(٢) بل الروايات ، لاحظ الوسائل : ١٨ / ٥٢٢ ، الباب ٢٨ من أبواب حدّ السرقة.
(٣) القائل هو المحقّق في الشرائع : ٤ / ١٧٢.
٣٥١
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
