تفرّد بالقتل ، ثمّ ادّعى على غيره الشركة ، لم تسمع الدّعوى الثانية ، لأنّ الأولى مكذّبة لها ، سواء برّأ الأوّل أو شرّكه ، ولو أقر الثّاني كان له إلزامه عملا بإقراره.
٧٠٧٣. السّابع : لو ادّعى العمد ، ففسّره بالخطإ أو بالعكس ، لم يبطل أصل الدّعوى.
ولو قال : ظلمته بأخذ المال ، وفسّره بأنه كذب في الدّعوى ، استردّ منه المال ، ولو فسّر بأنّه حنفيّ لا يرى القسامة ، لم يستردّ ، لأنّ المعتبر رأي القاضي لا رأي الخصمين.
٧٠٧٤. الثامن : يثبت القتل بأمور ثلاثة : الإقرار ، والشّهادة ، والقسامة.
الفصل الثاني : [في] الإقرار
وفيه أربعة مباحث :
٧٠٧٥. الأوّل : يعتبر في الإقرار صدوره من بالغ ، عاقل ، مختار ، حرّ ، قاصد ، فلا يقبل إقرار الصبيّ ، ولا المجنون ، ولا السّكران ، ولا المكره ، ولا العبد ، ولا المدبّر ، ولا المكاتب المشروط ، ولا المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا ، ولا أمّ الولد ، ولو انعتق بعضه قبل في نصيب الحرّيّة دون الرّقيّة ، ثمّ لا يجب وبه القود ، نعم لو لم يؤدّ الدّية حتّى تحرّر ، وجب القود.
ولا ينفذ إقرار النّائم ، ولا الساهي ، ولا الغافل (١).
٧٠٧٦. الثاني : يقبل إقرار المحجور عليه لفلس أو سفه بما يوجب القصاص
__________________
(١) كذا في «أ» ولكن في «ب» : ولا ينفذ إقرار النائم والساهي والغافل.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
