المقصد الأوّل : في العمد
ومطالبه أربعة :
[المطلب] الأوّل : في علّة تحقّقه
وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل : في تميز المباشر والسّبب والشّرط
وفيه ثمانية مباحث :
٦٩٧٧. الأوّل : العمد يقع إمّا بالمباشرة أو بالتسبيب.
فالمباشرة كالذّبح ، والخنق ، والضرب بالسيف والسكين والمثقّل ، والجرح ولو بغرز الإبرة في المقتل ، كالعين ، والفؤاد ، والخاصرة والصدغ وأصل الأذن ، سواء بالغ في إدخالها في البدن أو لا.
أمّا لو غرز بالإبرة في غير المقتل ، فإن بالغ في إدخالها في البدن ،
٤٢١
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
