بالقيمة السوقيّة إن زادت عن المقدّر لو تلفت في يده وإن نقصت ، فالوجه الضّمان بالمقدّر.
٧٣١٤. الخامس : لا دية لجنين الدّابّة مقدّرة ، بل أرش ما نقص من أمّها ، فتقوّم حاملا ، ويلزم الجاني بالتّفاوت ، وفي رواية : يلزمه عشر قيمة الأمّ. (١) والمعتمد الأوّل.
الفصل الخامس : في الكفّارة بالقتل
وفيه ثمان مباحث :
٧٣١٥. الأوّل : القتل إن كان عمدا ، وجبت كفّارة الجمع ، وهي عتق رقبة ، وإطعام ستّين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين.
وإن كان خطأ ، وجبت المرتّبة ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يتمكّن فإطعام ستّين مسكينا ، وكذا في قتل شبيه العمد.
٧٣١٦. الثّاني : إنّما تجب المرتّبة في الخطأ مع مباشرة القتل لا مع التّسبيب فلو طرح حجرا ، أو حفر بئرا ، أو نصب سكّينا في غير ملكه ، فعثر به عاثر فهلك ، وجبت الدّية دون الكفّارة.
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ١٦٦ ، الباب ١٨ من أبواب ديات النّفس ، الحديث ٢ ، وادّعى ابن إدريس في السرائر الإجماع على مضمون الرواية وتواتر الأخبار ، واعترضه صاحب الجواهر بقوله : «وإن كنت لم أتحقّق شيئا منهما» ثمّ استحسن في الجواهر ما اختاره المصنّف (قدسسره) لاحظ الجواهر : ٤٣ / ٣٩٢ ، والسرائر : ٣ / ٤١٩ ـ ٤٢٠.