وفيه مقصدان
[المقصد] الأوّل : في مقاديرها
وفيه فصول
[الفصل] الأوّل : في دية النفس
وفيه ستّة عشر بحثا :
٧٢١٢. الأوّل : دية الحرّ المسلم أحد السّتة ، إمّا مائة بعير من مسانّ الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلّة ، كلّ حلّة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم.
وهذه السّتّة أصول في نفسها ، وللجاني الخيار في دفع أيّها شاء ، وليس بعضها مشروطا بعدم البعض.
٥٦١
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
