المطلب الثاني : في الواجب بالعمد
ويجب بالقتل العمد القصاص عينا لا أحد الشيئين : القود أو الدّية ، وإنّما يجب القصاص بشروط ينظمها فصول.
الفصل الأوّل : التساوي في الحرّيّة شرط في القصاص
وفيه أربعة وعشرون بحثا :
٧٠١٥. الأوّل : يقتل الحرّ بالحرّ ، سواء كان القاتل مجدع (١) الأطراف معدوم الحواسّ والمقتول صحيح أو بالعكس ، لعموم الآية (٢) وكذا إن تفاوتا في العلم ، والشّرف ، والغنى والفقر ، والصحّة والمرض ، وإن أشرف به على الهلاك ، والقوّة ، والضعف ، والكبر والصغر ، وإن ولد في الحال ، والسلطان والسوقة.
ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام ، بل متى قتل في دار الحرب مسلما عامدا عالما بإسلامه ، وجب القود ، سواء كان قد هاجر أو لم يهاجر.
وقتيل الغيلة كغيره في وجوب القصاص والعفو للوليّ ، فله الخيرة بين
__________________
(١) في مجمع البحرين : الجدع : قطع الأنف والأذن والشفة واليد.
(٢) اشارة إلى قوله تعالى (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ...) المائدة : ٤٥.