الفصل الثاني : فيما دون النفس
وهو إمّا إبانة ، أو إبطال منفعة ، أو جرح.
الطّرف الأوّل : في الإبانة
وهو قطع طرف وكلّ عضو لا تقدير فيه ، ففيه الأرش.
والتقدير ورد في ثمانية عشر على المشهور ، وفيه ما قدّره الشّارع.
وكلّ ما في الإنسان منه واحد ، ففيه الدّية كاملة ، وكلّ ما فيه اثنان ، ففيهما الدّية أيضا ، وفي أحدهما النّصف إلّا ما نستثنيه ، وسيأتي تفصيل ذلك كلّه في مباحث ثلاثين.
٧٢٢٨. الأوّل : في الأنف الدّية كاملة إذا استوصل ، وكذا في مارنه ، وهو مالان منه ، قال الشيخ في المبسوط : الدية إنّما هي في المارن وهو ما لان من الأنف دون قصبة الأنف ودون ذلك المنخران والحاجز إلى القصبة ، فإن قطع الأنف والقصبة معا ، فعليه دية وحكومة في الزيادة. (١) وهو الأقرب عندي.
ولو كسره ، ففسد ففيه الدّية ، فإن جبر على غير عيب فمائة دينار. وفي الرّوثة ـ وهي الحاجز بين المنخرين ـ نصف الدّية ، وقال ابن بابويه : هي مجتمع المارن (٢) ، وقال أهل اللّغة : هي طرف المارن (٣).
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ١٣١.
(٢) الفقيه : ٤ / ٥٧.
(٣) في مجمع البحرين : الروث طرف الأرنبة ، والأرنبة طرف الأنف.