٦٦١٧. الثالث : لا يشترط عدم الفسّاق من المسلمين ، فلو وجد فسّاق المسلمين وشهدوا ، لم تقبل ، ولو شهد أهل الذمّة قبلت ، ويشترط في أهل الذمّة الصلاح في مذهبهم ، لأنّ فاسق المسلمين غير مقبول ، فالأولى منع فاسق غيرهم.
٦٦١٨. الرابع : الأقرب إحلاف الشاهدين من أهل الذمّة بعد العصر أنّهما ما خانا ولا كتما ، ولا اشتريا به ثمنا ، ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله إنّا إذا لمن الآثمين ، على ما تضمّنته الآية (١) ولم أقف فيه لعلمائنا على قول.
٦٦١٩. الخامس : يثبت الإيمان بمعرفة الحاكم ، أو قيام البيّنة ، أو الإقرار.
٦٦٢٠. السّادس : لا تقبل شهادة المخالف للحقّ من أيّ فرق الإسلام كان ، سواء صار إلى ما اعتقده بشبهة أو لا ، وإنّما تقبل شهادة المؤمن خاصّة.
المطلب الرابع : العدالة وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٦٦٢١. الأوّل : العدالة شرط في قبول الشهادة ، فلا تقبل شهادة الفاسق إجماعا ، قال الله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (٢).
والعدالة كيفيّة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التّقوى والمروّة ،
__________________
(١) النساء : ١٠٦.
(٢) الحجرات : ٦.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
