بالصّديق ، قال : تضمن المرأة دية الصّديق وتقتل بالزّوج» (١). وفي تضمين دية الصّديق نظر منعه ابن إدريس لأنّ دمه هدر «٢» ويحتمل أن يكون قد أخرجته من منزله ليلا ، فكانت ضامنة لديته على ما تقدّم.
الفصل الثاني : في الأسباب
وفيه عشرون بحثا :
٧١٨٣. الأوّل : السّبب ما لولاه لما حصل التّلف ، لكن التّلف مستند إلى غيره ، كحفر البئر ، ونصب السّكين ، وإلقاء الحجر ، فإنّ التّلف لم يحصل من هذه بل من العثار الصّادر عن المتحرّك ، لكن حصل معها ، ويثبت معه الضّمان في ماله.
ولا تعقل العاقلة ما يتلف بالسّبب ، فيضمن واضع الحجر في ملك غيره أو في الطريق المسلوك في ماله ، وكذا لو نصب سكّينا فمات العاثر بها.
أمّا لو وضع الحجر ، أو نصب السّكّين في ملك نفسه أو في مكان مباح فإنّه لا يضمن.
وحفر البئر كوضع الحجر يضمن إن كان في ملك غيره ، أو في طريق مسلوك ، ولا يضمن لو كان في ملك نفسه أو مكان مباح.
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ٤٥ ، الباب ٢٣ من أبواب قصاص النّفس ، الحديث ٣.
(٢) السرائر : ٣ / ٣٦٣.