الفصل الثالث : [في] انتفاء الأبوّة
وفيه سبعة مباحث :
٧٠٥١. الأوّل : لا يقتل الأب بولده بل يجب على الأب الدية لورثة الولد غيره ، ويعزّر ، ويجب عليه كفّارة الجمع ، وكذا لا يقتل الجدّ للأب وإن علا بالابن وإن نزل ، ويقتل الولد بالأب والجدّ وإن علا وبالأمّ ، وتقتل الأمّ وآباؤها وأجدادها الذّكور والاناث بالولد ، وكذا الأقارب ، سواء تقرّبوا بالأب كالإخوة والأعمام ، أو بالأمّ أو بهما ، سوى الاجداد من قبل الأب ، وتقتل الجدّات من قبل الأب بالولد ، كما تقتل الأمّ به.
ولا فرق في الولد بين الذّكر والأنثى ، وكذا لا يقتل الجدّ للأب بابن بنته ولا ببنت ابنه ولا ببنت بنته ، وسواء قتله حذفا بالسّيف أو ذبحه. (١)
٧٠٥٢. الثاني : لا فرق بين كون الأب مساويا للولد في الدّين ، والحرّيّة ، أو مخالفا ، فلا يقتل الأب الكافر بولده المسلم ، ولا الأب العبد بولده الحرّ ، لأنّ المانع من القصاص شرف الأبوّة ، ولا يقتل الولد المسلم بالأب الكافر ، لعدم التكافؤ والولد الحرّ بالأب العبد.
٧٠٥٣. الثالث : لو تداعى اثنان صغيرا مجهولا ، ثمّ قتلاه ، لم يقتلا به ،
__________________
(١) ناظر إلى قول مالك حيث ، قال : إن قتله حذفا بالسّيف ونحوه لم يقتل به ، وإن ذبحه أو قتله قتلا لا يشك في أنّه عمد إلى قتله دون تأديبه ، أقيد به. لاحظ المغني لابن قدامة : ٩ / ٣٥٩ ؛ والحاوي الكبير : ١٢ / ٢٢ ؛ والعزيز شرح الوجيز للرّافعي : ١٠ / ١٦٦.