المقصد السّادس : في حدّ المحارب
وفيه واحد وعشرون بحثا :
٦٨٩٣. الأوّل : المحارب من جرّد السّلاح لإخافة النّاس في بر أو بحر ، ليلا كان أو نهارا ، في مصر وغيره ، وسواء كان في العمران أو في البراري والصحاري ، وعلى كلّ حال وهل يشترط كونه من أهل الرّيبة (١) الظاهر من كلامه في النهاية الاشتراط (٢) والوجه المنع إذا عرف أنّه قصد الإخافة ، سواء كان المحارب ذكرا أو أنثى ، خلافا لابن إدريس (٣) ثم رجع إلى ما قلناه (٤).
__________________
(١) أي المتّهم بالإخلال في المجتمع ، وهذا ما يعبّر عنه في بعض الكتب بالأشقياء وفي الدّر المنضود : ٣ / ٢٢٥ تقريرا لدروس السيّد الفقيه الكلبايكاني قدسسره «المراد من كونه من أهل الريبة : كونه بحيث يحتمل في حقّه ذلك بأن كان من قبل من أهل الشّر والفساد ، في قبال من كان من الصلاح والسّداد على حال لا يحتمل في حقّه ذلك.
وحيث إنّ المراد من المحارب هنا ليس كلّ من أتى بحرام وارتكب معصية ، بل المراد كما تقدّم هو من حارب المسلمين فقد أطلق عليه المحارب لله ورسوله تعظيما للفعل ، فمن قال باعتبار الريبة لعلّه يقول به باعتبار دخل ذلك في صدق عنوانه ، وأنّه إذا كانت له سابقة في الشّرارة والفساد فإنّه يوجب كونه محاربا».
(٢) النهاية : ٧٢٠.
(٣) السرائر : ٣ / ٥٠٨.
(٤) السرائر : ٣ / ٥١٠.