الفصل السابع : في القسمة
وفيه مطالب
[المطلب] الأوّل : في أركانها وهي اثنان : القاسم والمقسوم
وفيه تسعة مباحث :
٦٥٨٤. الأوّل : يستحبّ للإمام أن ينصب قاسما ، وليس بلازم ، ولو نصب قاسما جاز أن يقسم الخصمان ، ويقاسم غيره.
٦٥٨٥. الثاني : يشترط في القاسم المنصوب من قبل الإمام البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، والمعرفة بالحساب ، لأنّ عمله متعلّق به ، فهو كالفقه في الحاكم ، ولا يشترط الحريّة ، فلو كان عبدا جاز.
ولا يشترط ذلك في القاسم الّذي يتراضى به الخصمان ، فلو تراضيا بقسمة الكافر جاز ، كما لو تراضيا بالقسمة بأنفسهما.
٦٥٨٦. الثالث : القسمة إن اشتملت على الردّ وجب العدد في القاسم المنصوب من قبل الإمام ، وهو عدلان ، لاشتمالها على التّقويم (١) ولو رضي الشريكان بواحد جاز ، وإن لم يكن في القسمة ردّ كفى الواحد ، والمقوّم يشترط
__________________
(١) كذا في «ب» ولكن في «أ» : «لأنّ لاشتمالها» ولعلّه مصحّف.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
