المقصد الثالث : في الميراث بالسبب وفيه مطالب :
[المطلب] الأوّل :
السبب قسمان : زوجية وولاء.
فالزوجيّة يثبت بها الإرث مع جميع مراتب الورّاث (١) من الأنساب وإن قربوا ، ومن الأسباب ، لا يمنع الزوجين مانع من الإرث سوى الكفر والقتل والرّقّ.
وأمّا الولاء فلا يثبت به الإرث إلّا مع فقد كلّ الأنساب الورّاث (٢) قربوا أو بعدوا ، فلو خلّف ابن ابن عمّ وإن نزل كان أولى بالميراث من المعتق وغيره من أسباب الولاء.
ثمّ الولاء ثلاثة :
__________________
(١) في «أ» : الوارث.
(٢) في «أ» : الوارث.
٣٧
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
