المطلب الثّالث : فيما يثبت به
وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل : في الدعوى
وفيه ثمانية مباحث :
٧٠٦٧. الأوّل : يشترط في المدّعي البلوغ ، وكمال العقل ، حالة الدّعوى ، ولا يضرّه لو أسند القتل إلى زمان كونه جنينا ، إذ يصحّ استناد الدّعوى إلى التّسامع. (١)
٧٠٦٨. الثاني : يشترط في صحّة الدّعوى تعلّقها بشخص معيّن أو بأشخاص معينين ، وأن يكون ممّن يصحّ منه مباشرة الجناية ، فلو ادّعى على جماعة يتعذّر اجتماعهم على القتل ، كأهل البلد ، أو على غائب لا يتصوّر منه مباشرة الجناية ، لم تسمع الدّعوى ، ولو رجع إلى الممكن قبلت دعواه.
ولو قال : قتله أحد هؤلاء العشرة ، ولا أعرف عينه ، وأريد يمين كلّ واحد ، أجيب إلى ذلك ، لتضرّره بالمنع ، وعدم تضرّرهم باليمين.
ولو أقام بيّنة ، سمعت لإثبات اللّوث إن لو خصّ الوارث أحدهم ، وكذا في
__________________
(١) قال المصنف في القواعد : ٣ / ٦١٠ : «فلو كان جنينا حالة القتل صحت دعواه ، إذ قد يعرف ذلك بالتّسامع».