المقصد الثاني : في ميراث الأنساب وفيه مطالب :
[المطلب] الأوّل : في مقادير السهام وفيه أربعة مباحث :
٦٢٧٣. الأوّل : السهام ستّة : النصف ، ونصفه وهو الربع ، ونصف نصفه وهو الثمن ، والثلثان ، ونصفه وهو الثلث ، ونصف نصفه وهو السدس.
فالنصف لأربعة : سهم البنت ، والأخت للأبوين ، أو للأب ، والزوج مع عدم الولد.
والربع لاثنين : سهم الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه.
والثلثان لاثنين : البنتان فصاعدا ، والأختان فصاعدا للأبوين أو للأب.
والثلث لاثنين : الأمّ مع عدم الحاجب ، ولما زاد على الواحد من ولد الأمّ.