المقصد الثاني : في ميراث الأنساب وفيه مطالب :
[المطلب] الأوّل : في مقادير السهام وفيه أربعة مباحث :
٦٢٧٣. الأوّل : السهام ستّة : النصف ، ونصفه وهو الربع ، ونصف نصفه وهو الثمن ، والثلثان ، ونصفه وهو الثلث ، ونصف نصفه وهو السدس.
فالنصف لأربعة : سهم البنت ، والأخت للأبوين ، أو للأب ، والزوج مع عدم الولد.
والربع لاثنين : سهم الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه.
والثلثان لاثنين : البنتان فصاعدا ، والأختان فصاعدا للأبوين أو للأب.
والثلث لاثنين : الأمّ مع عدم الحاجب ، ولما زاد على الواحد من ولد الأمّ.
٩
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
