الفصل الثالث : في القيادة
القوّاد هو الجامع بين الرّجال والنّساء للزّنا ، أو بين الرّجال والرّجال للّواط ، وحدّه ثلاثة أرباع حدّ الزاني : خمسة وسبعون سوطا ، قال الشيخ قدسسره : ويحلق رأسه ويشهّر في البلد ، وينفى عنه إلى غيره من الأمصار (١) من غير حدّ لمدّة نفيه ، سواء كان حرّا أو عبدا مسلما كان أو كافرا.
وقال المفيد قدسسره بذلك إلّا النفي ، فإنّه لم يوجبه بالمرّة الأولى بل بالثّانية (٢).
أمّا المرأة فإذا فعلت ذلك ، فإنّها تضرب العدد المذكور ، ولا يحلق رأسها ولا تشهّر ولا تنفى.
وتثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين.
ويشترط في المقرّ البلوغ ، والعقل ، والحرّيّة ، والاختيار ، والقصد ولو أقرّ مرّة واحدة عزّر.
ومن رمى غيره بالقيادة ، كان عليه التعزير بما دون حدّ الفرية.
__________________
(١) النهاية : ٧١٠.
(٢) المقنعة : ٧٩١.
٣٣٦
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
