الفصل السّادس : في الدعاوى والبيّنات
مدار هذا الفصل على خمسة مطالب : الدّعوى ، والجواب ، واليمين ، والنكول ، والبيّنة.
المطلب الأوّل : في الدعوى
وفيه عشرة مباحث :
٦٤٧٩. الأوّل : من كان له عين في يد غيره ، كان له انتزاعها ولو قهرا ما لم تحصل فتنة ، ولا يفتقر إلى إذن الحاكم.
أمّا العقوبة فيقف استيفاؤها على إذن الحاكم.
وأمّا الدّين فإن كان الغريم مقرّا به باذلا له ، لم يكن لصاحبه الأخذ من دون إذن الغريم أو الحاكم ، لأنّ الغريم مخيّر في جهة القضاء ، فلا يتعيّن الحقّ إلّا بتعيّنه أو تعيين الحاكم مع غيبته.
ولو كان الغريم معترفا مماطلا ، أو جاحدا ، أو هناك (١) بيّنة يثبت عند الحاكم ، والوصول إليه ممكن ، ففي جواز الأخذ من دون الحاكم تردّد ينشأ من جواز الاقتصاص مطلقا ، ومن كون التعيين منوطا بنظر الغريم أو الحاكم ، ونصّ الشيخ رحمهالله على الجواز (٢).
__________________
(١) في «أ» : وهناك.
(٢) الخلاف : ٦ / ٣٥٥ ، المسألة ٢٨ من كتاب الدعاوي والبيّنات ؛ المبسوط : ٨ / ٣١١.