٧٣٤١. التّاسع عشر : ابتداء زمان التّأجيل حين الموت ، وفي الطّرف حين الجناية ، لا من وقت الاندمال ، وفي السّراية من وقت الاندمال ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم ، ولو مات الموسر بعد الحول أخذ من تركته.
ولو مات قبل الحول أو افتقر ، أو جنّ لم يلزمه شيء.
ولو كان فقيرا حال القتل ، فاستغنى عند الحول ، احتمل الوجوب ، فإن بلغ الصّبي ، أو أفاق المجنون ، فالاحتمال أضعف.
٧٣٤٢. العشرون : إذا كانت العاقلة غائبة ، كتب الحاكم إلى تلك البلدة بالواقعة ، ليوزّع الدّية عليهم.
ولو لم يكن [له] عاقلة أو عجزت أخذت من الجاني ، فإن عجز ، أخذ من الإمام للرّواية (١) وقيل مع فقد العاقلة أو فقرها يؤخذ من الإمام دون الجاني. (٢)
أمّا دية شبيه العمد ، ففي مال الجاني ، فإن مات أو هرب ، قيل : تؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته ، فإن لم يكن ، فمن بيت المال. (٣)
٧٣٤٣. الحادي والعشرون : يعقل المريض الموسر وإن كان زمنا والشيخ وإن بلغ الهرم (٤) والأعمى.
٧٣٤٤. الثّاني والعشرون : لو قتل الأب ولده عمدا ، أخذت الدّية منه للوارث غيره ، ولا نصيب له منها ، ولو انتفى الوارث ، كانت للإمام.
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ٣٠٠ ، الباب ٢ من أبواب العاقلة ، الحديث ١ ، ولاحظ الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب العاقلة.
(٢) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٣٧.
(٣) القائل هو الشيخ في النهاية : ٧٣٨.
(٤) خلافا لبعض أهل السّنة ، لاحظ المغني لابن قدامة : ٩ / ٥٢٣.