٦٨٧٧. السّابع : لو سبق الحدّاد فقطع اليسرى عمدا ، فالقصاص عليه ، والقطع باق ، وإن غلط ، فالأقرب وجوب الدية عليه وبقاء الحدّ ، وفي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : إنّ عليّا قال :
«لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله». (١)
ولو كان على معصم (٢) واحد كفّان ، قطعت أصابع الأصليّة.
الفصل الخامس : في اللواحق
وفيه خمسة عشر بحثا :
٦٨٧٨. الأوّل : يشترط في القطع إخراج النّصاب من الحرز ، سواء حمله إلى منزله أو تركه خارجا من الحرز ، وسواء أخرجه بمباشرة أو رمى به إلى خارج الحرز ، أو شدّ فيه حبلا ، ثمّ خرج ، (٣) فمدّه به ، أو شدّه على بهيمة ثمّ ساقها به ، أو تركه في نهر جار فخرج به ، ففي هذا كلّه يجب القطع ، وسواء دخل الحرز فأخرجه ، أو نقبه ثمّ أدخل إليه يده أو عصا فاجتذبه ، سواء كان البيت صغيرا لا يمكنه دخوله ، أو كبيرا.
ولو رمى المتاع فأطارته الرّيح فأخرجته ، فعليه القطع ، لأنّ ابتداء الفعل منه ، كما قلنا في الماء.
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ٤٩٦ ، الباب ٦ من أبواب حدّ السّرقة ، الحديث ١.
(٢) المعصم وزان مقود : موضع السوار من السّاعد. المصباح المنير : ٢ / ٧٤.
(٣) في «أ» : ثمّ أخرج.