المقصد الثالث : في الخطأ وشبيه العمد
ويثبت بهما الدية لا القصاص ، والنّظر فيه يتعلّق بفصول :
[الفصل] الأوّل : في الموجب
وفيه ثمانية عشر بحثا :
٧١٦٥. الأوّل : الضّمان يجب بالإتلاف إمّا مباشرة أو تسبيبا ، وضابط المباشرة ، الإتلاف من غير قصد كمن رمى غرضا فأصاب إنسانا ، أو ضرب للتّأديب فيتّفق الموت.
وأمّا السّبب فهو ما يحصل التّلف عنده لا به كحفر البئر ونصب السّكين ، وإلقاء الحجر ، وسيأتي تفصيل ذلك ، ان شاء الله تعالى.
٧١٦٦. الثاني : الطّبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا ، أو عالج طفلا أو مجنونا بغير إذن الوليّ أو بالغا عاقلا لم يأذن.