الفصل الثاني : في السّحق
وفيه تسعة مباحث :
٦٧٩٩. الأوّل : السّحق هو دلك فرج امرأة بفرج أخرى ، وهو محرّم بالإجماع ، روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال :
«إذا أتت المرأة المرأة ، فهما زانيتان» (١).
وروى هشام وحفص بن البختري : أنّه دخل نسوة على أبي عبد الله عليهالسلام فسألته امرأة منهنّ عن السّحق ، فقال : حدّها حدّ الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، فقالت : أين هو؟ (٢) قال : هنّ أصحاب الرسّ». (٣)
٦٨٠٠. الثاني : حدّ السّحق جلد مائة ، حرّة كانت أو أمة ، مسلمة كانت أو كافرة ، محصنة كانت ، أو غير محصنة ، فاعلة كانت ، أو مفعولة ، وقال الشيخ قدسسره : ان كانت محصنة رجمت ، وإن كانت غير محصنة حدّت مائة سوط. (٤) والأقرب الأوّل.
__________________
(١) السنن الكبرى للبيهقي : ٨ / ٢٣٣ ؛ كنز العمال : ٥ / ٣٣٥ برقم ١٣١٠٣.
(٢) في المصدر : «وأين هنّ».
(٣) الوسائل : ١٨ / ٤٢٤ ، الباب ١ من أبواب حد السحق ، الحديث ١.
(٤) النهاية : ٧٠٦.