ولو حفر في ملك نفسه بئرا وسترها ، ودعا غيره ضمن ، لسقوط المباشرة مع الغرور.
ولو وضع صبيّا في مسبعة فافترسه سبع ، وجب الضّمان.
٧٢٠٣. الثّاني : إذا اجتمع سببان ، قدّم الأسبق في الضّمان ، فلو حفر بئرا ونصب آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر ، فالضّمان على واضع الحجر ، هذا إذا تساويا في العدوان ، ولو كان العدوان مختصّا بأحدهما ، ضمن دون صاحبه كمن حفر في ملك نفسه بئرا ، ووضع أجنبيّ حجرا فيه ، ولو نصب (١) سكّينا في بئر فتردّى إنسان على تلك السّكين ، فالضّمان على الحافر مع تساويهما في العدوان.
ولو حفر بئرا قريب العمق ، فعمّقها غيره ، فالضّمان على الأوّل ، ويحتمل تساويهما ، لتناسب الجنايتين ، ولو تعثّر بحجر في الطّريق ، فالضّمان على واضعه.
ولو تعثّر بقاعد ، فالضّمان على القاعد ، ولو تعثّر بقائم فالماشي هدر وضمان القائم على الماشي ، لأنّ الوقوف من مرافق المشي دون القعود.
ولو وقع في حفرة اثنان ، فهلك كلّ منهما بوقوع الاخر ، فالضّمان على الحافر لأنّه كالملقي.
٧٢٠٤. الثالث : روى أبو جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال : قضى
__________________
(١) في «أ» : ولو كان نصب.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
