ولو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى ، وللجدّين من قبل الأمّ ولأولاد الاخوة من قبلها الثلث كملا يقسّم بينهم على ما بيّناه ، والباقي للأجداد من قبل الأب ولأولاد الإخوة من قبل الأبوين ، على ما فصّلناه.
ولو خلّف أولاد الأخت للأبوين وجدّا ، فلأولاد الأخت الثلث والباقي للجدّ. (١)
المطلب الرابع : في ميراث الأعمام والأخوال
وفيه خمسة عشر بحثا :
٦٣٠٥. الأوّل : هؤلاء إنّما يرثون عند عدم الاباء وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والإخوة وأولادهم وإن نزلوا.
فللعمّ المنفرد المال ، وكذا ما زاد بالسّوية ، وللعمّة المال أيضا ، وكذا العمّتان والعمّات.
ولو اجتمع الذكور والإناث فللذّكر ضعف الأنثى ، هذا إذا كانوا من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب ، ولو كانوا من قبل الأمّ فالذّكر والأنثى فيه سواء.
ولو انفردت العمّة أو العمّ من قبل الأمّ فالمال بأجمعه لها أوله.
٦٣٠٦. الثاني : لو اجتمعت العمومة والعمّات المتفرّقون. فللمتقرّب بالأمّ
__________________
(١) لأنّ أولاد الأخت بمنزلة أمّهم ، والجدّ بمنزلة الأخ فيقسّم المال أثلاثا.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
