ولو ادّعى جناية العمد ، فاعترف المولى ، لم يتوجّه على العبد القصاص ، ولا يضمن المولى ، وطريق التّخلص مطالبة العبد بالجواب ، فإن اعترف كمولاه اقتصّ منه ، وإلّا كان للمجنيّ عليه في رقبته بقدر الجناية ، وله تملّكه إن استوعبته.
المطلب الثالث : في اليمين ، والنظر في أمور
[الأمر] الأوّل في الكيفيّة :
وفيه سبعة مباحث :
٦٤٩٤. الأوّل : لا يستحلف أحد إلّا بالله تعالى ، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا ، وقيل : (١) يضمّ في يمين المجوسي إلى لفظ الجلالة ما يزيل الاحتمال ، لأنه يسمّي النّور إلها.
ولا يجوز الحلف بغير أسماء الله تعالى الخاصّة به أو الغالبة عليه كالرّحمن ، فلو حلّفه بالكتب المنزلة ، أو الأنبياء ، أو الأئمّة ، أو الأماكن الشريفة ، أو بشيء من الكواكب ، أو بغير ذلك من مخلوقات الله تعالى ، كانت لاغية ، ولا يجوز الإحلاف بشيء من ذلك ، لأنّه بدعة ، وكذا لا يجوز الحلف بالقرآن ، ولا بالبراءة من الله تعالى ولا من رسوله ، ولا من أحد من الأئمّة عليهمالسلام ، ولا من الكتب المنزلة.
ولا يجوز الحلف بالكفر ولا بالعتق ولا بالطلاق.
٦٤٩٥. الثاني : ينبغي للحاكم إذا توجهت اليمين على أحد أن يخوّفه بالله
__________________
(١) القائل هو الشيخ في المبسوط : ٨ / ٢٠٥.