الأوّل ورثه ، لأنّه استيفاء لا ظلم ، ويرث ما يرثه عن أخيه الثّاني ، وإن عفا عنه على الدّية وجبت عليه بكمالها ، مقاصّة بنصفها. (١)
٧٠٥٧. السّابع : لو قتل زوجة الابن وكان الابن هو الوارث ، فلا قصاص وتجب الدّية.
ويجوز للجلّاد قتل أبيه ، وكذا للغازي بإذن الامام ، ولا يمنع من ميراثه ، لأنّه قتل سائغ.
الفصل الرابع : [في] كمال القاتل
وفيه تسعة مباحث :
٧٠٥٨. الأوّل : لا يقتل المجنون القاتل ، سواء قتل عاقلا أو مجنونا ، وتثبت الدّية على عاقلته ، سواء كان المجنون دائما أو أدوارا ، إذا قتل حال جنونه ، ولو قتل حال رشده ، لم يسقط القود باعتراض الجنون ، وكذا العاقل لو قتل ثمّ جنّ قتل ، ولا يسقط الجنون الطارئ القود.
٧٠٥٩. الثاني : الصبيّ كالمجنون في سقوط القود عنه ، وإن تعمّد القتل ، وعمده وخطاؤه واحد ، تؤخذ الدية فيهما من عاقلته ، سواء قتل صبيّا أو بالغا رشيدا ، وروي : انّه يقتصّ من الصّبي إذا بلغ عشر سنين. (٢) وفي رواية : إذا بلغ
__________________
(١) ولمزيد التوضيح في المسألة لاحظ المبسوط : ٧ / ١٢.
(٢) قال في جواهر الكلام : ٤٢ / ١٨٠ : لم نظفر بها كما اعترف به غير واحد من الأساطين.
وقال الشهيد في المسالك : والرواية الواردة بالاقتصاص من الصبيّ إذا بلغ عشرا لم نقف عليها بخصوصها. مسالك الأفهام : ١٥ / ١٦٢.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
