الطّرف الرّابع : في الأحكام
وفيه خمسة مباحث :
٧١١٦. الأوّل : إذا ثبت اللّوث وحلف المدّعي القسامة ، فإن كان القتل عمدا وجب القصاص ، سواء كان المدّعى عليه واحدا أو أكثر ، ويقتل الجميع بعد ردّ فاضل نصيبهم من الديات ، وإن كان القتل خطأ ، تثبت الدّية على القاتل لا على العاقلة ، فإنّ العاقلة إنّما يضمن الدّية مع البيّنة ، لا مع القسامة.
٧١١٧. الثاني : لو قال الوليّ بعد القسامة غلطت في حقّ هذا المنكر ، والقاتل غيره ، بطلت القسامة ولزمه ردّ ما أخذ بيمينه ، وإن قال : ما أخذته حرام ، سئل عن معناه ، فإن فسّر بكذبه في الدّعوى عليه ، بطلت قسامته ، وردّ المال ، وإن فسّر بأنّه حنفيّ لا يرى اليمين في طرف المدّعي لم تبطل القسامة ، لأنّها تثبت باجتهاد الحاكم ، فيقدم على اعتقاده ، وإن فسّر بأنّ المال مغصوب ، وعيّن المالك ألزم بالدّفع إليه ، وليس له رجوع على الغريم ، وإن لم يعيّن اقرّ في يده.
٧١١٨. الثالث : لو استوفى بالقسامة ، فقال آخر : أنا قتلته منفردا ، قال في الخلاف : تخيّر بين ردّ المال والرّجوع على المقرّ ، وبين البقاء على القسامة (١) وفي المبسوط : ليس له ذلك ، لأنّه لا يقسم إلّا مع العلم (٢) وهو أجود ولو قيل : إن
__________________
(١) الخلاف : ٥ / ٣١٥ ، المسألة ١٦ من كتاب القسامة.
(٢) المبسوط : ٧ / ٢٤٢.