ولو قتل عبد إنسان ، فأوصى بقيمته لأمّ ولده ومات ، فللورثة أن يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة ، لأنّ لهم حظّا في تنفيذ الوصيّة ، كما لو أقام الوارث شاهدا بدين لمورّثه ، مع ثبوت دين عليه مستوعب ، فإنّ اليمين على الوارث ، ويأخذ صاحب الدّين ، وكذا هنا فإن نكلوا ، قوّى الشيخ عدم إحلاف أمّ الولد ، (١) كما لا يحلف صاحب الدّين هناك.
٧١١٥. السّادس : إذا ارتدّ الوليّ منع القسامة ، قال الشيخ رحمهالله : لئلّا يقدم على اليمين الكاذبة ، كإقدامه على الرّدّة فان خالف وأقسم في الرّدّة قال : يقع موقعها ، لعموم الاخبار ، وقال شاذّ من الجمهور فلا يقع موقعها ، لأنّه ليس من أهل القسّامة ، قال : وهو غلط ، لأنّه نوع من الاكتساب ، والمرتدّ لا يمنع من الاكتساب في مهلة الاستتابة (٢) وهو يشكل بما أنّ الارتداد يمنع الإرث ، فيخرج عن الولاية ، فلا قسامة.
ولو كان الارتداد قبل القتل ، لم يقسم ، فان عاد وارثه إلى الإسلام ورث إن كان قبل القسمة ، وإلّا فلا.
ولو كان الارتداد عن فطرة ، لم يكن له أن يقسم ، لخروجه عن أهليّة التملك.
وإذا كان عن غير فطرة ، فحلف القسامة حال ردّته على ما اختاره الشيخ رحمهالله ، استحقّ الدية ، ووقف الحال ، فإن قتل بردّته ، انتقلت إلى ورثته المسلمين ، وإن عاد ملكها.
وإذا قتل من لا وارث له ، فلا قسامة إذ إحلاف الإمام غير ممكن.
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ٢١٨.
(٢) المبسوط : ٧ / ٢٢٠.