كذّبه الوليّ لم تبطل القسامة ، ولم يلزم المقرّ شيء ، لأنّه يقرّ لمن يكذّبه ، وإن صدّقه ردّ ما أخذه ، وبطلت دعواه على الأوّل ، لأنّه يجري مجرى الإقرار ببطلان الدّعوى ، وليس له مطالبة المقرّ ، كان وجها.
٧١١٩. الرابع : إذا امتنع المدّعي من القسامة مع اللّوث ، أحلف المنكر القسامة ، فإن نكل ألزم الدّعوى ، قصاصا كان أو دية ، ولو حلف مع اللّوث واستوفى الدّية ، فشهد اثنان أنّ المدّعى عليه كان غائبا حال القتل غيبة يمتنع معها القتل ، بطلت القسامة واستعيدت الدّية.
٧١٢٠. الخامس : لو اتّهم بالقتل ، وقام اللّوث ، حبس إذا طلب الوليّ ذلك حتّى يحضر بيّنته ، لرواية السكوني عن الصادق عليهالسلام :
«انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحبس في تهمة الدّم ستّة أيّام ، فإن جاء الأولياء بالبيّنة ، وإلا خلّى سبيله». (١)
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ١٢١ ، الباب ١٢ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث ١. وفي المصدر فإن جاء اولياء المقتول ثبتت ، ...
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
