٧١١١. الثّاني : لا يجوز للمدّعي ولا لقومه الحلف إلّا مع العلم ، ولا يكفي الظّنّ في ذلك وإن كان غالبا (١) يقارب اليقين.
٧١١٢. الثّالث : لا يقسم الصّبي ولا الغائب إذا لم يحصل له العلم ، ولا المجنون ، وتحلف المرأة ، ولو كان أحد الوليّين صبيّا أو غائبا ، حلف الحاضر البالغ على قدر نصيبه ، واستوفى الدّية إن اتّفقا عليها ، أو كانت الدّعوى بالخطإ وإن لم يتّفق الخصمان على الدّية ، وكان القتل عمدا ، كان له القصاص أيضا إذا دفع نصيب الغائب أو الصّبي من الدية.
٧١١٣. الرابع : للمسلم القسامة على الكافر إجماعا ، وهل يثبت للكافر على المسلم القسامة؟ قال الشيخ رحمهالله : الأقوى ذلك ، لعموم الأخبار ، غير أنّه لا يثبت بذلك قصاص بل الدّية (٢) ، فإذا ادّعى الكافر على المسلم قتل أبيه الكافر ، وثبت اللّوث ، كان للكافر أن يحلف القسامة ويأخذ الدية ، ولو كان المقتول مسلما والوارث كافرا ، لم يرثه عندنا ، وكان ميراثه للإمام ، وليس للإمام أن يحلف القسامة ، ولو قيل بالمنع من قسامة الكافر على المسلم ، كان وجها.
٧١١٤. الخامس : لمولى العبد أن يقسم مع اللّوث ، وإن كان المدّعى عليه حرّا ، وتثبت الدّية لا القود إن كان الجاني حرّا.
وللمكاتب أن يقسم على عبده كالحرّ ، فإن عجز قبل الحلف والنكول ، حلف السّيد ، وإن كان بعد النكول لم يحلف ، كما لا يحلف الوارث بعد نكول المورّث (٣).
__________________
(١) في «أ» : «عاليا» ولعلّه مصحّف.
(٢) المبسوط : ٧ / ٢١٦.
(٣) في «أ» : الموروث.