ولو ادّعى على اثنين وله على أحدهما لوث ، حلف خمسين يمينا ، وتثبت دعواه على ذي اللّوث ، وكان على الاخر يمين واحدة ، كالدّعوى في غير الدّم ، فإن قتل ذا اللّوث ردّ عليه نصف الدّية (١).
٧١٠٩. الحادي عشر : يستحبّ الاستظهار في أيمان القسامة باللّفظ ، فيقول :
والله الّذي لا إله إلّا هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرّحمن الرّحيم ، الطالب ، الغالب ، الضّارّ ، النافع إنّ هذا قتل أبي.
ولو أتى بغير ذلك من ألفاظ التأكيد جاز ، ولو اقتصر على لفظة «والله» أو «بالله» أو «تالله» أجزأه ، ولو رفعه ولحن أجزأ ، لعدم تغيّر المعنى به.
وينبغي للحاكم وعظ الحالف وتخويفه.
الطرف الثالث : في الحالف
وفيه ستّة مباحث :
٧١١٠. الأوّل : يحلف القسامة كلّ من يستحقّ الدّية أو القصاص ، أو يدفع أحدهما عنه ، أو قوم أحدهما معه ، مع كماله وعلمه بما يحلف عليه ، فلا قسامة للأجنبيّ بالأصالة ، نعم لو أحضر المدّعي مع اللّوث من قومه خمسين رجلا ، حلف كلّ واحد يمينا يثبت القتل ويستحقّ الوليّ القصاص دون باقي القسامة ، وكذا في طرف المنكر ، يحلف هو أو هو ومن يقوم معه من قومه ، مع إثبات التّهمة عليه القسامة.
__________________
(١) عملا باعترافه بالشركة.