٧١٠٧. التاسع : تثبت القسامة في الأعضاء ، كما تثبت في النّفس مع اللّوث ، وفي قدرها هنا خلاف ، قيل (١) : يثبت ستّة أيمان فيما فيه من الدية ، وإن قصر عن الدّية سقط من السّت بالنّسبة ، ففي اليد الواحدة ثلاث أيمان ، ولو كان العضو أقلّ من السّدس كالإصبع ، وجبت يمين واحدة.
وقيل : إن كان فيه الدّية وجبت خمسون كالنّفس ، وإن قصر عن الدّية فبالنسبة (٢) من الخمسين (٣) وهو أحوط.
٧١٠٨. العاشر : يشترط في القسامة ذكر القاتل والمقتول ، والرّفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال ، وتخصيص القتل بالانفراد أو التشريك ، ونوعه ، من كونه عمدا أو خطأ أو شبيه عمد ، وإن كان من أهل الإعراب كلّف البيان به ، وإلّا كفاه ما يعرف به قصده.
ولا يشترط في القسامة أن يقول في اليمين : إنّ النيّة نيّة المدّعي (٤) خلافا لقوم (٥).
ولو ادّعى على اثنين أنّهما تعمّدا ، أقسم وثبت القود عليهما ، وكذا لو أقسم على أكثر من اثنين ، ويستحقّ بها قتل الجماعة ، وتكفي القسامة الواحدة عليهما.
__________________
(١) القائل هو الشيخ في المبسوط : ٧ / ٢٢٣ ؛ النهاية : ٧٤١ ـ ٧٤٢ ؛ الخلاف : ٥ / ٣١٢ ـ ٣١٣ ، المسألة ١٢ من كتاب القسامة.
(٢) في «ب» : فالنّسبة.
(٣) ذهب إليه المفيد في المقنعة : ٧٢٨ وعن كتاب النساء كما في الجواهر : ٤٢ / ٢٥٤ ؛ والحلّي في السرائر : ٣ / ٣٤٠.
(٤) في «ب» : ولا يشترط في القسامة انّ النيّة نيّة المدّعي.
(٥) لاحظ المبسوط : ٧ / ٢٣٨. وفيه «والنيّة في اليمين نيّة الحاكم» والجواهر : ٤٢ / ٢٦٤.