٧١٠٦. الثّامن : إذا حلف المنكر القسامة لم تجب عليه الدّية ، لإسقاط الدّعوى عنه بالأيمان ، ولو لم يحلف المدّعون ولم يرضوا بيمين المدّعى عليه ، فالأقرب سقوط حقّهم ، ويحتمل الفداء من بيت المال ، وقد رواه الشيخ في الصّحيح عن ابن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القسامة ، فقال :
«هي حقّ ، انّ رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود ، فاتوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا : يا رسول الله إنّا وجدنا رجلا منّا قتيلا في قليب من قلب اليهود ، فقال : ائتوني بشاهدين من غيركم ، فقالوا : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما لنا شاهدان من غيرنا ، فقال لهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم ، قالوا يا رسول الله : كيف نقسم على ما لم نره؟ قال : فيقسم اليهود ، قالوا : يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشّرك أعظم ، فوداه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم». (١)
وعلى هذا أعمل ، لكثرة الروايات المعتمدة به (٢).
ولو تعذّر فداؤه من بيت المال ، لم يجب على المدّعى عليه شيء.
ولو امتنع المدّعى عليهم من اليمين ، لم يحبسوا حتّى يحلفوا ، بل تثبت الدعوى عليهم ، ويثبت القصاص إن كان القتل عمدا ، والدّية إن كان خطأ.
__________________
(١) التهذيب : ١٠ / ١٦٦ ـ ١٦٧ ، رقم الحديث ٦٦٢ ـ باب البيّنات على القتل ـ ولاحظ الوسائل : ١٩ / ١١٧ ، الباب ١٠ من أبواب دعوى القتل ، الحديث ٣.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٩ / ١١٦ ، الباب ١٠ من أبواب دعوى القتل ، أحاديث الباب.