الصفحه ٤١٥ :
وفيه مقدّمة ومقاصد
أمّا (١)
المقدّمة
ففيها أربعة مباحث
:
٦٩٧٣.
الأوّل : القتل من أعظم
الصفحه ٤١٦ :
عامنا هذا ، ثمّ قال : أيّ يوم أعظم حرمة؟ قالوا : هذه الأيّام ، قال : فإنّ
دماءكم وأموالكم عليكم حرام
الصفحه ٦٥٤ : : في الحد.................................................. ٣١٦
خاتمة : في أن الزنا من أعظم الكبائر
الصفحه ٢٤٥ : ، والرواية به ضعيفة في طريقها سماعة (٢) وأفتى بها الشيخ رحمهالله في النهاية (٣) وروى ابن بابويه عن عبيد الله
الصفحه ٣٩١ : ارتدادهما ، فالاولاد بحكمهما.
وهل يجوز
استرقاقهم؟ تردّد الشّيخ ، فتارة جوّزه ، لأنّهم كفرة ولدوا بين
الصفحه ٣٨٢ : للشيخ في بعض كتبه (١) ولا أخذه من حرز ، وهذا إنّما تظهر فائدته على ما ذهب
إليه الشيخ ، أمّا عندنا فلا
الصفحه ٦٤ :
وقال الشيخ :
يفكّ كلّ مناسب مع فقد الأبوين والولد. (١) وبه رواية ضعيفة (٢).
قال الشيخ في
النهاية
الصفحه ١١٢ : الكتابة وتحرّر بعضه حكم القنّ ، وفيه نظر.
وأمّا الأعمى ،
فالّذي ذكره الشيخ رحمهالله أنّه لا ينعقد قضاؤه
الصفحه ٣٢٠ : الوسيلة : ٤١٢. وأمّا الاستحباب
فهو خيرة المحقّق في الشرائع : ٤ / ١٥٧ ؛ والشيخ في النهاية : ٧٠١ ؛ والمبسوط
الصفحه ٣٥٩ : ابن إدريس ، وهو أنّ الحرز واحد في
جميع الأموال ، وقال الشيخ رحمهالله : إنّه يختلف فما كان حرزا لمثله
الصفحه ٣٧٠ :
دفعتين ، قال الشيخ رحمهالله : يتخيّر الإمام في العفو والاستيفاء (١) ومنع ابن إدريس وأوجب القطع
الصفحه ٤٤٣ : الشيخ رحمهالله (١) : يقتل حسما لمادّة الفساد وإنّما يجب على القاتل قيمة
العبد أو الأمة يوم قتل ، ولا
الصفحه ٤٤٩ : الدية أو دفعها.
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ
في النهاية : ٧٧١ ـ ٧٧٢.
(٢) القائل هو الحلّي
الصفحه ٤٥٥ : .
وهل يسترقّ
الأولياء أولاده الأصاغر؟ قال الشيخ : نعم (١) ومنعه ابن إدريس (٢).
وإذا اختار
الأوليا
الصفحه ٤٧٣ : الشيخ في
المبسوط : نعم (١) وفيه إشكال ينشأ من تكاذبهما ، ولو شهد أحدهما على
الإقرار بالقتل المطلق ، وشهد