الصفحه ٤٨٢ : الشيخ في الصّحيح عن ابن أذينة عن زرارة
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القسامة ، فقال :
«هي حقّ
الصفحه ٣٢٢ : .
(٢) القائل هو الشيخ
في النهاية : ٦٩٤ ؛ والمبسوط : ٨ / ١١ ؛ والشيخ المفيد في المقنعة : ٧٧٦ ؛ والسيد
المرتضى في
الصفحه ٣١٧ : المشهور ، اختاره السيّد المرتضى (٤) والمفيد (٥) واختاره الشيخ رحمهالله في التبيان (٦) والأوّل قوله في
الصفحه ٧٤ :
والمرتضى (١) رحمهماالله أنّه تعدّ أضلاعه ، فإن اتّفق جنباه فهو أنثى ، وإن
اختلفتا فهو ذكر وارتضاه
الصفحه ٣٣٠ : ، (٢) والثاني ما اختاره الشيخ وهو الرجم إن كان محصنا ، وجلد
مائة إن لم يكن (٣) والأوّل أقوى ، وروي في الإيقاب
الصفحه ١٦ : الثلثان ، ويأخذ كلّ أولاد بنت نصيب أمّهم للذّكر
ضعف الأنثى على الأشهر ، وذهب السيّد المرتضى إلى أنّ أولاد
الصفحه ٦٣٢ : المرتضى : لبيت المال. (١)
الفصل الرّابع : في
الجناية على الحيوان
وفيه خمسة مباحث :
٧٣١٠.
الأوّل : من
الصفحه ٣٢٧ : : شيخ
زان ، وملك جبّار ، ومقلّ مختال» (٣).
وسأل عبد الله
بن مسعود رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٧ : من نصيبه ، وتخصيصه بها واجب لا مستحبّ ، وخالف
السيّد المرتضى رحمهالله في الأوّل فقال : يخصّ بها
الصفحه ٤١ : (١).
وقال المرتضى رحمهالله : تقوّم رقبة الأرض أيضا وتعطى حصّتها من قيمتها
كالأبنية (٢).
والمشهور هو
الصفحه ٥٦٩ : ، مع إمساك العبد.
__________________
(١) ذهب إليه السيد
المرتضى رضياللهعنه
في الانتصار : ٥٤٤
الصفحه ٦٢١ :
__________________
(١) الوسائل : ١٩ /
٢٩٥ ـ ٢٩٦ ، الباب ٤ من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث ١.
(٢) القائل السيّد
المرتضى في
الصفحه ٣٢٦ :
خاتمة
الزنا من أعظم
الكبائر قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«لن يعمل ابن
آدم عملا أعظم
الصفحه ٣٢٩ :
وفيه عشرة مباحث :
٦٧٨٩.
الأوّل : اللّواط من
أعظم الكبائر ، وهو عندنا أفحش من الزنا ، ذمّه الله تعالى
الصفحه ١١٥ :
وإن لم يكن ذا
كفاية جاز له أخذ الرزق عليه ، لأنّ بيت المال للمصالح ، وهذا من أعظمها.
وإن لم