شبيه عمد ، وربما قيل : انّ الدّية تثبت على العاقلة ، لأنّه خطأ محض (١).
أمّا السّكران ، ففي ثبوت القود في طرفه إشكال ، أقربه السقوط ، لعدم تحقّق العمد منه ، وتثبت الدّية عليه في ماله إن لم يوجب القود عليه ، وإلحاقه بالصّاحي في الأحكام لا يخرج فعله عن وجهه.
ومن بنّج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر ، لا قصاص عليهما ، بل تجب الدّية.
٧٠٦٤. السّابع : ذهب الشيخ رحمهالله إلى أنّ عمد الأعمى خطأ محض يجب لقتله لغيره عمدا الدّية على العاقلة (٢) والحقّ عندي خلافه ، وانّ عمده عمد كالمبصر.
٧٠٦٥. الثامن : يشترط في القصاص كون المقتول محقون الدّم ، فلا يقتل المسلم بالمرتدّ ، وكذا كلّ من أباح الشرع قتله أو هلك بسراية القصاص أو الحدّ.
ولا يشترط التّفاوت في تأبّد العصمة ، فيقتل الذّمّي بالمعاهد (٣) لا الحربيّ.
٧٠٦٦. التاسع : لا يشترط التساوي في الذكورة ، فيقتل الذّكر بالأنثى بعد ردّ الفاضل وبالعكس ولا ردّ ، ولا يعتبر التفاوت بالعدد فيقتل الجماعة بالواحد بعد ردّ الفاضل من دياتهم عن جنايتهم ، ولا يشترط عدم مشاركة من لا يقتصّ منه ، كما لو شارك الخاطئ أو الأب أو الحرّ في العبد أو المسلم في الكافر أو السّبع ، بل يقتصّ من الشريك الّذي يقتصّ منه لو انفرد ، ويؤخذ من الاخر الدّية تردّ عليه.
__________________
(١) ذهب إليه الحلّي في السّرائر : ٣ / ٣٦٥.
(٢) النهاية : ٧٦٠.
(٣) وجهه أنّ اختلاف حرمة الذمّي والمعاهد في المدّة ـ حيث إنّ الأوّل محقون الدم على التأبيد والثاني إلى مدّة ـ لا يمنع من تساويهما في الحكم مع بقاء المدّة.