الشّروط (١) إلى حال إقامة الحدّ.
ولو وجب الحدّ على ذمّي أو مرتدّ ، فلحق بدار الحرب ثمّ عاد ، لم يسقط عنه الحدّ.
ولو قال القاذف : كنت صغيرا حين القذف ، وقال المقذوف : كنت كبيرا ، فالقول قول القاذف ، ولو أقام كلّ منهما بيّنة ، بدعواه ، فإن أطلقت البيّنتان أو اختلفتا في التّاريخ ، فهما قذفان يوجب أحدهما الحدّ والاخر التعزير ، وإن اتّفقتا في التاريخ ، تعارضتا وسقطتا ، وكذا لو تقدّم تاريخ بيّنة المقذوف.
٦٩٦٩. العاشر : لو قذف مسلما محصنا ، وقال : أردت أنّه زنى وهو مشرك ، لم يلتفت إلى قوله ، وحدّ القاذف ، وكذا الحرّ لو كان عبدا.
ولو قال له : زنيت في كفرك أو عبوديّتك ، ففي الحدّ إشكال ، أقربه الوجوب.
٦٩٧٠. الحادي عشر : لو قذف أمّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو بنته ، أو قذف النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو مرتدّ.
٦٩٧١. الثّاني عشر : إنّما يجب الحدّ بقذف ليس على صورة الشهادة الكاملة النّصاب ، فلو شهد وحده أو مع اثنين حدّ ، والشّهادة هي الّتي تؤدّي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة ، وما عداه قذف.
٦٩٧٢. الثّالث عشر : التعزير يجب في كلّ جناية لا حدّ فيها ، كالوطء في الحيض للزّوجة ، وكوطء الأجنبيّة فيما دون الفرج ، وسرقة ما دون النصاب ، أو
__________________
(١) في «ب» : استدامة الشرط.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
