من غير حرز ، أو النّهب ، أو الغصب ، أو الشتم بما ليس بقذف ، وأشباه ذلك ، وتقديره ، بحسب ما يراه الإمام.
وروى الشّيخ عن يونس ، عن اسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن التعزير كم هو؟ قال :
«بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين» (١).
وقد وردت أحاديث في أشياء مخصوصة بأكثر من ذلك ، غير أنّه لا تجوز الزيادة به على الحدّ ، وليس لأقلّه قدر معيّن ، لأنّ أكثره مقدّر ، فلو قدّر أقلّه كان حدّا.
وهو يكون بالضّرب ، والحبس ، والتوبيخ ، من غير قطع ، ولا جرح ، ولا أخذ مال ، والتعزير واجب فيما يشرع فيه التعزير ، ولا ضمان لمن مات به.
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ٥٨٣ ، الباب ١٠ من أبواب بقيّة الحدود ، الحديث ١.
٤١١
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
