الحدّ ، ولو قال : أردت أنّك على دين لوط ، أو أنّك تحبّ الصّبيان ، أو تقبّلهم ، أو تنظر إليهم بشهوة ، أو أنّك تتخلّق بأخلاق قوم لوط ، أو أنّك تنهى (١) عن الفاحشة كنهي لوط ، قبل تفسيره ، وعزّر فيما يوجب الأذى وكذا لو قذف امرأة بالوطء في دبرها ، أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها ، فعليه الحدّ.
ولو قذفه بإتيان البهيمة ، فالأقرب التعزير ، بخلاف ما لو قذفه بالزّنا بالصبيّة ، أو المجنونة أو الأمة.
ولو قذفه بالمباشرة دون الفرجين ، أو بالوطء بالشّبهة ، أو قذف امرأة بالمساحقة ، أو بالوطء مستكرهة ، أو قذف باللّمس أو بالنظر ، فلا حدّ.
والضّابط أنّ كلّ ما لا يوجب الحدّ عليه (٢) بفعله لا يجب الحدّ على القاذف به ، ويجب في ذلك كلّه التّعزير.
ولو قال لرجل يا مخنّث وقصد أنّ فيه طباع التّأنيث والتّشبيه بالنساء ، أو قال لامرأة : يا قحبة ، وقصد أنّها تستعدّ لذلك ، فلا حدّ عليه ، ولو قصد بشيء من ذلك الزنا حدّ.
ولو قال : أنا احتملت البارحة بأمّك (٣) عزّر.
٦٩٦٨. التّاسع : لو قذف رجلا فلم يقم عليه الحدّ حتّى زنى المقذوف ، لم يسقط الحدّ عن القاذف على أقوى الوجهين ، ويحتمل سقوطه واعتبار استدامة
__________________
(١) في «أ» : منهيّ.
(٢) في «ب» : لا يجب الحدّ عليه.
(٣) في «أ» : بأمّك البارحة.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
