الصفحه ٤٣١ : ، فافترسه الأسد اتّفاقا ، فلا
قصاص ، وعليه الدية.
والمجنون
الضّاري كالسبع.
٦٩٩٧.
السّادس : لو حفر بئرا
الصفحه ٥٧٥ : إلّا دية واحدة وإن ذهبت منافعه.
وتبسط الدّية
على ثمانية وعشرين حرفا ، ففي الحرف الواحد ربع سبع الدّية
الصفحه ١٩ :
المطلب الثالث : في ميراث الإخوة والأجداد
وفيه سبعة عشر
بحثا :
٦٢٨٨.
الأوّل : هؤلاء إنّما
يرثون
الصفحه ٧٣ :
المقصد الخامس : في اللواحق وفيه فصول :
[الفصل] الأوّل : في ميراث الخنثى والمشكل أمره
وفيه سبعة
الصفحه ٧٧ : وخنثى مع زوج ، ضربت أربعة في أربعين يصير مائة وستّين ، فللزوج أربعون،
وللأنثى سبعة وعشرون، وللذكر أربعة
الصفحه ١٠٩ : المسائل من مظانّها إذا كان فاسقا ،
ولا ينفذ أحكام أحدهما.
الفصل الأوّل : في التولية والعزل
وفيه سبعة
الصفحه ١٦٤ : :
وفيه سبعة مباحث :
٦٤٩٤.
الأوّل : لا يستحلف أحد
إلّا بالله تعالى ، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا
الصفحه ١٧٠ : واجبا
إن عرفها.
النظر الثالث : في المحلوف عليه
وفيه سبعة مباحث :
٦٥٠٨.
الأوّل : يجب أن يحلف
على
الصفحه ١٨٣ :
وفيه سبعة عشر
بحثا :
٦٥٣٩.
الأوّل : إذا تداعيا
عينا فإن كانت يدهما عليها ولا بيّنة ، قضي بها بينهما
الصفحه ١٩٧ :
امتنعوا قسّم بينهم ، فيصحّ من اثنين وسبعين ، فيخلص لمدّعي الجميع ممّا في يد
الثاني نصفه ونصف تسعه ، وهو
الصفحه ٢٣٧ : لهما : اصطلحا فإنّ
قضيّتكما دنيّة ، فقالا : اقض بيننا بالحقّ ، قال : فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة
دراهم
الصفحه ٣٢٢ : عتق نصفه وجب عليه خمس وسبعون جلدة ولا جزّ عليه ولا تغريب ولا رجم.
٦٧٨٠.
الرابع عشر : إذا تكرّر
الصفحه ٣٣٦ : والرّجال للّواط ، وحدّه
ثلاثة أرباع حدّ الزاني : خمسة وسبعون سوطا ، قال الشيخ قدسسره : ويحلق رأسه ويشهّر
الصفحه ٣٦٨ :
الفصل الرّابع : في
الحدّ
وفيه سبعة مباحث :
٦٨٧١.
الأوّل : إذا سرق البالغ
العاقل النصاب ، وجب
الصفحه ٣٨٩ :
المقصد السّابع : في
حدّ الرّدة
وفيه سبعة وعشرون بحثا :
٦٩١٤.
الأوّل : المرتدّ عن
الإسلام هو