الصفحه ١٤١ :
الفصل الرّابع : في كيفيّة الحكم
وفيه سبعة مباحث :
٦٤٦٤.
الأوّل : الدعوى إن كانت
بوصيّة أو
الصفحه ٢٨٤ : سبعة وعشرون بحثا :
٦٧٠٣.
الأوّل : إذا رجع الشهود
أو بعضهم قبل الحكم ، لم يحكم ، سواء شهدوا بحدّ ، أو
الصفحه ٢٩٩ :
٦٧٢٧.
الخامس والعشرون : إذا علم أنّ الشاهدين شهدا بالزور ، ظهر بطلان الحكم ، ووجب نقضه ، فإن كان
الصفحه ٥٤٠ : الّذي لم
يشاهد القمامة والرّشّ.
٧١٨٤.
الثّاني : حكم البناء في الطّريق حكم الحفر ، فإذا بنى لنفسه في
الصفحه ٢٣٨ : ثلاثة غير ثلث؟ فأعطاهما لكلّ ثلث رغيف درهما ، فأعطى
صاحب الرغيفين وثلث سبعة (دراهم) (١) وأعطى صاحب
الصفحه ٢٩١ : ء عليه ، ولا خلاف أنّه
لو رجع الثلاثة دفعة ، فإنّ كلّ واحد يغرم الثلث.
٦٧١٢.
العاشر : لو حكم بشهادة
رجل
الصفحه ٣٩٧ : (٢) وأمثال ذلك.
فأمّا الّذي
يعزم على المصروع ، ويزعم أنّه يجمع الجنّ ويأمرها فتطيعه ، فلا يتعلّق به حكم
الصفحه ٤٦٥ : يقتصّ منه ، كما لو شارك الخاطئ أو الأب أو الحرّ في
العبد أو المسلم في الكافر أو السّبع ، بل يقتصّ من
الصفحه ٤٩٥ : ، وإن حكم الحاكم بعدم القصاص.
نعم لو كان
القاتل هو العافي وجب عليه القصاص ، سواء عفا مطلقا أو على مال
الصفحه ٧٦ :
ولو لم يكن في
المسألة بنت فعلى الأوّل الفريضة من سبعة وعلى الثاني من اثني عشر ، للذكر سبعة
وللخنثى
الصفحه ٩١ : إذا أسقطت منها بقي سبعة ، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستّة ، فإذا
أسقطت ستّة من سبعة بقي واحد
الصفحه ٨٥ : ، للزوجة ثمانية ينتقل إلى أبيها ، وللابن
ثمانية وعشرون منها سبعة لزوجته ، والباقي إلى جدّه ، وللبنت ذات
الصفحه ٨٦ : لزوجها ، وينتقل إلى أخيه ، وثمانية وعشرون لابنها
تأخذ زوجته منها سبعة ، وللجدّ الباقي. وأربعة عشر للبنت
الصفحه ٩٩ : فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الاخر ، كما إذا طلبنا أقلّ عدد
ينقسم على سبعة وعشرة ، فهو سبعون
الصفحه ٣٦٤ :
والمطالب
بالقطع الوارث وإن كان الكفن من متبرّع ، لأنّه ملّكه ، ولهذا لو أكل الميّت سبع
أو أخذه سيل