قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ]

تحمیل

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ]

140/658
*

يعرفا ، فإن سأل صاحب الحقّ الحاكم أن يحكم بما ثبت في المحضر الّذي نسخ فيه صورة الواقعة ، لزمه الحكم به وإنفاذه فيقول : حكمت له به ، أو ألزمته الحقّ وأنفذت الحكم به ، فإن طالبه أن يشهد له على حكمه لزمه.

ويجمع محاضر كلّ أسبوع ووثائقه وحججه في إضبارة (١) ويكتب عليها أسبوع كذا ، ويجعل محاضر الشهر في كيس ، ويكتب عليه محاضرة شهر كذا ، ثمّ يجمع ما للسنة ، فيكتب عليه قضايا سنة كذا ، ليكون إخراج ما يحتاج إليه أسهل عند طلبه ، ويكتب نسخة أخرى في يد المدّعي بحيث توجد إحداهما لو ضاعت الأخرى.

وينبغي للحاكم إطلاق ثمن الكاغذ من بيت المال ، وإن لم يكن هناك فضل ، أحضر الملتمس ، ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصّته ، ومع حضور الكاغذ يجب على الحاكم الكتابة.

٦٤٦٣. العشرون : يستحبّ للخصمين الجلوس بين يدي الحاكم ، ولو كانا قائمين بين يديه جاز ، وليس له أن يجلس أحدهما دون الاخر مع تساويهما في الإسلام والكفر.

__________________

(١) قال الفيومي : وعنده إضبارة من كتب ـ بكسر الهمزة ـ : أي جماعة وهي الحزمة. المصباح المنير : ٢ / ٢.