الفريضة فتأخذ لها ثلث التركة ، وللأب سهم فتأخذ له سدس التركة.
وإن شئت قسّمت التركة على الفريضة ، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ واحد (منهما) (١) فما بلغ فهو نصيبه ، مثلا التركة أربعة وعشرون ، والفريضة ستّة كما تقدّم ، تقسّم التركة على ستّة أسهم ، يخرج أربعة لكلّ سهم ، يضرب الخارج وهو أربعة في سهام كلّ وارث ، فالمرتفع نصيبه ، فإذا ضربت أربعة في ثلاثة سهام الزوج حصل اثنا عشر ، فيكون للزوج اثنا عشر دينارا ، ويضرب أربعة في اثنين سهام الأمّ يكون ثمانية ، فيحصل لها ثمانية دنانير ، ويضرب أربعة في واحد سهم الأب يكون أربعة ، فيكون للأب أربعة دنانير.
وهاهنا طريق آخر ، وهو أنّ التركة إن كانت صحاحا ، فحرّر العدد الّذي تصحّ منه الفريضة ، ثمّ خذ ما حصل لكلّ وارث واضربه في التركة ، فما حصل فاقسمه على العدد الّذي صححت منه الفريضة ، فما خرج فهو نصيب الوارث ، كزوج وأبوين وبنت ، والتركة عشرون دينارا ، أصل الفريضة اثنا عشر (٢) للزوج ثلاثة تضربها في عشرين يبلغ ستّين ، تقسمها على اثني عشر يخرج خمسة ، فيكون للزوج خمسة دنانير ، وللأب سهمان يضربان في عشرين يبلغ أربعين ، تقسمها على اثني عشر ، يخرج ثلاثة وثلث ، فيكون للأب ثلاثة دنانير وثلث دينار ، وكذا للأمّ ، وللبنت خمسة ، تضرب في عشرين يكون مائة تقسم على اثني
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «أ» : ولعلّه زائد.
(٢) فرض الزوج ٤ / ١ وفرض الأبوين ٦ / ٢ ، وبين العددين (٤ و ٦) التوافق بالنصف ، فيضرب نصف أحدهما في الاخر ٢ * ٦ ١٢ ، نصيب الزوج منها ١٢ * ٤ / ١ ٣ ، ونصيب الأبوين ١٢ * ٦ / ٢ ٤ ، والباقي للبنت (٥). واعلم أنّ هذا الطريق متوقّف على ضرب النصيب في مقدار التركة وتقسيم الحاصل على عدد الفريضة.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
