عشر تخرج ثمانية وثلث فيكون للبنت ثمانية دنانير وثلث دينار.
وإن كان فيها (١) كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر ، بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ثمّ تضيف الكسر إلى المرتفع ، وتعمل ما عملت في الصحاح ، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج ، مثلا. كانت التركة فيما فرضناه أوّلا عشرين دينارا ونصفا ، فابسط التركة انصافا يكون أحدا وأربعين ، فاعمل فيه كما عملت في الصحاح ، فما خرج لكلّ واحد من الورثة من العدد المبسوط ، فاقسمه على اثنين ، فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الّذي يريده ، ولو كان الكسر ثلاثا قسمت التركة على ثلاثة ، وهكذا إلى العشر ، تقسم على عشرة.
ولو كانت المسألة عددا أصمّ (٢) فاقسم التركة عليه ، فإن بقي ما لم يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه ، وإن بقي ما لا يبلغ قيراطا ، فابسطه حبّات واقسم ، وإن بقي ما لا يبلغ حبّة ، فابسطه أرزات واقسمه ، فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها (٣) ، وعليك بالتحفّظ من الغلط ، فاجمع ما يحصل للوارث ، فإن ساوى المجموع التركة ، فالقسمة صواب وإلّا فلا.
__________________
(١) أي التركة.
(٢) عدد أصمّ : أي خال من الكسور التسعة كأحد عشر وثلاثة عشر.
(٣) واعلم أنّ كل دينار عشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبّات ، والحبّة أربع أرزات ، وليس بعد الأرزة اسم خاصّ. لاحظ الجواهر : ٣٩ / ٣٦١.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
