لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدّم ولا يلزمه الاستئناف (١) ، وهناك أقوال أُخر.
ويظهر من ابن حمزة أيضاً عدم الفرق بين الثلاثة وغيرها في أنّه لا يستأنف إذا كان لعُذر (٢).
والأولى البناء على المقدّمة التي مهدناها سابقاً ، ولكن العلّة المنصوصة في الأخبار من ملاحظة أنّ ما كان من جانب الله وغلبته على العبد فليس عليه شيء مضافاً إلى أصل البراءة يؤيد ظاهر المشهور من عدم الفرق بين الثلاثة وغيرها. ويؤيده ظاهر دعوى الإجماع في الانتصار.
ولا يضرّه احتمال تحقّق المهيّة المركّبة في بعض أفرادها ، مع أنّ إثباتها في كثيرٍ منها بل في غير الاعتكاف في غاية الإشكال.
وأما ما رواه الشيخ في الصحيح في باب قضاء شهر رمضان ، عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «صيام كفّارة اليمين في الظهار شهران متتابعان ، والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الأخر أيّاماً أو شيئاً منه ، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثمّ قضى ما بقي عليه ، وإن صام شهراً ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الأخر شيئاً فلم يتابع فليعد الصوم كلّه ، وقال : الصيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات ، ولا يفصل بينهن» (٣) فلا ينافي ما ذكرنا ؛ إذ لعلّ المراد أنّه ليس مثل كفّارة الظهار بحيث إذا جاوز النصف يبني عليه وإن لم يكن له عُذر ، ولا دلالة فيه على أنّ المعذور فيها يجب عليه الاستئناف.
وأما رواية سليمان بن جعفر الجعفري التي رواها في أوّل الباب وقد مرّت سابقاً وفي آخرها : «إنما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار وكفّارة الدم وكفّارة اليمين» (٤)
__________________
(١) الانتصار : ١٦٧.
(٢) الوسيلة : ١٨٤.
(٣) الكافي ٤ : ١٣٨ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٨٣ ح ٨٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٧٣ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٣ ح ٩.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٤ ح ٨٦٠ ، الاستبصار ٢ : ١٢٤ ح ٤٠٣ ، الوسائل ٧ : ٢٧٤ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٣ ح ١٢.