فمنها : ما قدّمناه.
ومنها : الاغتسال ، وقيّده في الروضة بالواجب (١) ، وهو الموافق لما حكي عن المبسوط والغنية (٢).
وقيده في التذكرة والتحرير ، بالغسل للاحتلام (٣) ، وأطلق الاغتسال في الشرائع والقواعد والإرشاد (٤).
وقال في المسالك : وقيّده في التذكرة بكونه للاحتلام ، فلا يجوز الخروج للغسل المندوب ، وهو أولى ، وفي حكم الاحتلام غسل المرأة للاستحاضة ، فإنّه يجوز لها الاعتكاف ، وتخرج للغسل ، ولو أمكنهما الغسل في المسجد على وجه لا يوجب تلويثه بالنجاسة جاز ، وفي تعيّنه نظر (٥) ، انتهى.
ولا يلزمه الغسل في المسجد وإن أمكن.
وقال في المدارك بعد ما ذكر مثل ما في المسالك إلى قوله للاستحاضة : ولو أمكن الغسل في المسجد على وجه لا تتعدّى إليه النجاسة ، فقد أطلق جماعة المنع من ذلك ؛ لما فيه من الامتهان المنافي لاحترام المسجد ، ويحتمل الجواز كما في الوضوء والغسل المندوب (٦).
ومنها : شهادة الجنازة ، وقد أسنده في المعتبر إلى الأصحاب كما مرّ (٧) ، وادّعى في التذكرة الإجماع عليه (٨).
والمراد حضورها لأجل التشييع والصلاة والدفن وغير ذلك ؛ لعموم كونه طاعة
__________________
(١) الروضة البهيّة ٢ : ١٥٠.
(٢) المبسوط ١ : ٢٩٢ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣.
(٣) التذكرة ٦ : ٣٨٨ ، التحرير ١ : ٨٧.
(٤) الشرائع ١ : ١٩٤ ، القواعد ١ : ٣٩٠.
(٥) المسالك ٢ : ١٠٣.
(٦) المدارك ٦ : ٣٣٣.
(٧) المعتبر ٢ : ٧٣٤.
(٨) التذكرة ٦ : ٢٩١.