أُخر ، وهي مطلقة ، خرج ما خرج بالدليل ، وبقي الباقي ، وكذلك سائر العمومات ، ولا دليل هنا يوجب الخروج عنه ، مع أنّ كون ظاهر صحيحة معاوية بن وهب إرادة اللزوم والحتم.
نعم بل مقتضى ترك الاستفصال ، فظاهر سياق الرواية إرادة وحدة حكم التقصير والإفطار مطلقاً ، فإن في آخرها قال : قلت : دخلت بلداً أوّل يوم من شهر رمضان ، ولست أُريد أن أُقيم عشراً ، قال : «قصّر وأفطر» قلت : فإن مكثت كذلك أقول غداً أو بعد غد فأفطر الشهر كلّه وأُقصّر؟ قال : «نعم ، هما واحد ، إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت» (١).
وكيف كان فالاحتياط أن لا يترك الصوم ولكن يقضيه وجوباً.
الثالث : من كثر سفره إذا أقام في بلده دون عشرة أيام والمشهور وجوب الإتمام ما لم يقيموا العشر مطلقاً ، وقد مرّ الكلام في ذلك في كتاب الصلاة ، وضعف من خالفهم بالقول بوجوب القصر في صلاة النهار دون الليل ، ودون الصوم.
الرابع : في المسافر الوارد في أحد الأماكن الأربعة ، فإنّه يفطر جزماً ولكن الأفضل له التمام على المشهور ، بل المتحتم كما عن السيد رضياللهعنه (٢). وقد مرّ الكلام فيه في كتاب الصلاة ، ولا منافاة بين قول السيد بلزوم الإتمام والمشهور بجوازه ، مع دعواه الإجماع في الانتصار (٣) ، فإن مورد دعوى الإجماع السفر الموجب للفطر ، وورود الأماكن المذكورة ليس بسفر.
الثالث : الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام رأساً أو شقّ عليهما مشقّة شديدة يفطران ، ويتصدّقان بمدّ من الطعام ، ولا قضاء عليهما.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧٠ ، الوسائل ٥ : ٥٢٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧ ، وج ٧ : ١٣٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٤ ح ١.
(٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٧.
(٣) الانتصار : ٥١.