وخصوص صحيحة زرارة : أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن صوم الدهر فقال : «لم يزل مكروهاً» (١).
والذي يدلّ على استحبابه هو عمومات الصوم ، والأخبار الدالّة على حرمة الأيام المحرمة ، فإنّها تدلّ على استحباب البواقي ؛ لعدم كون العبادة مباحةً.
وفيه : أنّه لا ينافي الكراهة ، على ما حقّقناه من جواز مرجوحية فعلها بالنسبة إلى تركها.
وأمّا الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّ ثواب الصوم الفلاني كصوم الدهر ، مثل ما ورد في الثلاثة الأيام ، وفي الستة بعد رمضان ، والغدير ، وغيره ، فلا دلالة فيها ؛ إذ الظاهر أنّ المراد منها أنّ ثوابه ثواب الصوم الصحيح الراجح بمقدار عمر الصائم ، أو عمر الدنيا.
ويؤيده أنّه لا يملك أحد عمر الدنيا ، وذلك لا يستلزم رجحان صوم تمام الدهر ، مع أنه منقوض بشهر رمضان وما يجب عليه بالأسباب الخارجة ، وبالأيام المحرمة بسبب المرض أو السفر أو غيره.
فلا بد من التوجيه بذلك ، أو التخصيص بصوم الدهر على الوجه الوارد في الشريعة ، وفي هذا إشكال.
السادس : يحرم صوم المرأة تطوّعاً بدون إذن زوجها أو مع نهيه ، وكذا المملوك بدون إذن مولاه ، والصوم الواجب سفراً عدا ما استثني ، وصوم المريض المتضرّر به ، وقد مرّ الكلام في هذه المسائل ههنا ، وفي المباحث السابقة فراجعها.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١١٢ ح ٤٧٨ ، الوسائل ٧ : ٣٩٢ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٧ ح ١.