المبحث الرابع
في أحكام الاعتكاف
وفيه مطالب :
الأوّل : يَحرم عليهِ نهاراً ما يحرم على الصائم بالحرمة الشرعية والشرطية إن كان واجباً وإن كان في ثالث المندوب ، وبالحُرمة الشرطيّة فيما يفسد الصوم في المندوب ، بمعنى حصول الفساد به فيه ، وإن لم يحرم شرعاً ، ولا إشكال في ذلك كلّه لاشتراطه بالصوم.
ويَحرم عليهِ ليلاً ونهاراً النساء جُماعاً ، وكذلك لَمساً وتقبيلاً ، ولم نَقف فيه على خلاف ، وعن ظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي ما يُعطي الاتّفاق (١) ، ويشمله عموم الآية (٢) على إشكال سنشير إليه.
وقد مرّ الوجه في صحيحة الحلبي المتقدمة (٣) في أوائل الباب وتفسير الصدوق إيّاها (٤).
__________________
(١) التبيان ٢ : ١٣٥ ، مجمع البيان ١ : ٢٨١ ، فقه القرآن ١ : ١٩٦.
(٢) البقرة : ١٨٧.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٥ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ ح ٥١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ ح ٨٦٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ح ٤٢٦ ، الوسائل ٧ : ٤٠٥ أبواب الاعتكاف ب ٥ ح ٢.
(٤) الفقيه ٢ : ١٢٠.
![غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام [ ج ٦ ] غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1877_qanaem-alayam-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
