الفصل الثالث : في الصوم المكروه
وفيه مباحث :
الأول : يكره صوم عرفة إذا كان مضعفاً عن الدعاء ، ومع الشك في الهلال وقد مرّ بيان ذلك مستوفى.
الثاني : اختلف الأصحاب في صوم الضيف بدون إذن المضيف تطوعاً فعن جماعة منهم أنّه لا يصوم بدون إذنه وأطلقوا (١) ، وقال المحقق في المعتبر والنافع : إنّه لا يصح (٢) ، كالعلامة في الإرشاد والتلخيص والتبصرة ، كما حكي (٣).
وقال المحقق في المعتبر : هذا مما اتفق عليه علماؤنا ، وأكثر علماء الإسلام ، وقد رويناه عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليهالسلام (٤).
وقال ابن إدريس : لا ينعقد له صوم شرعي ، ويكون مأزوراً ، ولا يكون مأجوراً (٥).
__________________
(١) كالعلامة في التذكرة ٦ : ٢٠٢.
(٢) المعتبر ٢ : ٧١٢ ، المختصر النافع : ٧١.
(٣) الإرشاد ١ : ٣٠١ ، التبصرة : ٥٦.
(٤) المعتبر ٢ : ٧١٢ ، والرواية في الكافي ٤ : ٨٣ ح ١ ، والفقيه ٢ : ٤٦ ح ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٩٤ ح ٨٩٥ ، والوسائل ٧ : ٢٦٨ أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ١ ح ١.
(٥) السرائر ١ : ٤٢٠.