وهو لا يجري في ما صرّح بجوازه في النهار ، مثل ما رواه في القوي بعثمان بن عيسى ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان ، فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها؟ قال : «لا بأس به» ، وحملها الشيخ على صورة الضرورة (١).
وكيف كان فهذا الجمع لم يقم عليه دليل بعد ثبوت رجحان أدلّة المختار ، وظهور حمل معارضها على الاستحباب.
السابع : المشهور جواز السفر في شهر رمضان على كراهة حتى يمضي من الشهر ثلاثة وعشرون يوماً ، فتزول الكراهة ، إلا في حال الضرورة كالحج ، والجهاد ، وتلف المال بدونه ، وهلاك أخيه ، ونحو ذلك ، فلا كراهة رأساً.
ونقل في المختلف عن أبي الصلاح : أنّه إذا دخل الشهر على حاضر لم يحلّ له السفر مختاراً (٢).
وقال الشيخ في التهذيب : ولا ينبغي للإنسان أن يخرج إلى السفر في شهر رمضان ، إلا لضرورة تدعوه إلى ذلك ، ويكون سفره في ذلك طاعة أو مباحاً ، فأما ماله عنه مندوحة ، فلا يجوز الخروج فيه (٣).
لنا : عموم الآية (٤) والأخبار المستفيضة جدّاً الصحيح كثير منها ، الدالّة على أنّ من سافر قصّر وأفطر عموماً ، وعلى الأمر بالإفطار إذا سافر في شهر رمضان خصوصاً ، وعلى النهي عن الصوم فيه والتأكيد في ذلك ؛ لا حاجة إلى ذكرها ، وقد مرّ كثير منها في الأبواب السابقة.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٤٢ ح ٧١٠ ، وص ٢٥٤ ح ٧٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٠٦ ح ٣٤٧ ، وص ١١٣ ح ٣٧٠ ، الوسائل ٧ : ١٤٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ١٠.
(٢) الكافي في الفقه : ١٨٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٣١٦.
(٤) البقرة : ١٨٤.